ما صحة هذا القول : الصلاة إلى النار بحيث تكون سترة للمصلي لا بأس بها م
صفحة جديدة 1 صفحة جديدة 1 New Page 1 مكتبة شبكة الدعاة إلى العلم النافع

 

   

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، حياك الله ضيفنا الكريم وأسأل الله أن تنتفع بما هو موجود في هذه المكتبة وأيضا بإمكانك زيارة مكتبة الكتب والمرور على الموقع الرئيسي والمنتدى ، كما يسعدنا أن نجد ملاحظاتك واقتراحاتك في سجل الزوار ، وأعلم ضيفنا الكريم أننا نسعى لنشر العلم النافع على منهج السلف الصالح لذا ننتقي في مكتباتنا للعلماء الذين شهد لهم بالعلم والفضل وأيضا المشايخ وطلبة العلم الذين يسيرون على المنهج السليم ،،، وفقنا الله وإياكم لكل خير ونسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا صوابا لوجهه الكريم وأن يتقبله منا

 

Loading

 

 


شبكة الدعاة إلى العلم النافع
   الفتاوي الشرعية الفتاوي الشرعية
      فتاوى مقروءة فتاوى مقروءة
         ما صحة هذا القول : الصلاة إلى النار بحيث تكون سترة للمصلي لا بأس بها م ما صحة هذا القول : الصلاة إلى النار بحيث تكون سترة للمصلي لا بأس بها م ...

ما صحة هذا القول : الصلاة إلى النار بحيث تكون سترة للمصلي لا بأس بها م
سؤال الفتوى سؤال الفتوى :
ما صحة هذا القول : الصلاة إلى النار بحيث تكون سترة للمصلي لا بأس بها ما لم يصحبها اعتقاد فإنها باطلة، ودليله أن النبي عليه الصلاة والسلام عُرِضت عليه الجنة والنار وهو في صلاته ؟
جواب الفتوى جواب الفتوى :
الـجــواب:


أنا لا أحفظ حديثا ينهى عن الصلاة إلى النار؛ لكن ورد في كلام الفقهاء (1)
وقد يكون لهم حديث ضعيف، أما أنا فلا أذكره الآن، لكن مما أذكره من كلام العلماء أن فيه تشبها بعبدة النار، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار فقال : (من تشبه بقوم فهو منهم) (2)
فهذه العلّة جيدة، وإلا من النص فإنها؛ يعني الصلاة إلى النار تدخل في عموم هذا الحديث، ما أعرف نصا يعني واضحا في هذا إلا إذا كان واحد يذكر هذا فليتفضل بارك الله فيكم . أما البطلان، فلا نقدر أن نقول ببطلان الصلاة .


........................

(1) - قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في (المغني : 2/39 ) : " ويكره أن يصلي إلى نار قال أحمد : إذا كان التنور في قبلته لا يصلي إليه، وكره ابن سيرين ذلك، وقال أحمد في السراج والقنديل يكون في القبلة : أكرهه وأكره كل شيء حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا شيئا في القبلة حتى المصحف، وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله فالصلاة إليها تشبه الصلاة لها " .

(2) - أخرجه أحمد (2/50) وأبو داود (4031) من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الألباني رحمه الله .


رابط ذو صلة بالفتوى رابط ذو صلة بالفتوى : http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=211
المفتي المفتي : الإمام / ربيع بن هادي عمير المدخلي - حفظه الله
قسم الفتوى قسم الفتوى : فتاوى مقروءة
الزيارات الزيارات : 117
New Page 1

‏"‏ لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح أولها  ‏"‏‏
وذلك باتباع الكتاب والسنة، والاعتصام بهما

الحقوق محفوظة لكل مسلم - لا تنسوننا من صالح دعائكم

Powered by: Islamec magazine V5 bwady.com - nwahy.com