ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب سواء كانت عمامة أو غترة أو ما ش
صفحة جديدة 1 صفحة جديدة 1 New Page 1 مكتبة شبكة الدعاة إلى العلم النافع

 

   

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، حياك الله ضيفنا الكريم وأسأل الله أن تنتفع بما هو موجود في هذه المكتبة وأيضا بإمكانك زيارة مكتبة الكتب والمرور على الموقع الرئيسي والمنتدى ، كما يسعدنا أن نجد ملاحظاتك واقتراحاتك في سجل الزوار ، وأعلم ضيفنا الكريم أننا نسعى لنشر العلم النافع على منهج السلف الصالح لذا ننتقي في مكتباتنا للعلماء الذين شهد لهم بالعلم والفضل وأيضا المشايخ وطلبة العلم الذين يسيرون على المنهج السليم ،،، وفقنا الله وإياكم لكل خير ونسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا صوابا لوجهه الكريم وأن يتقبله منا

 

Loading

 

 


شبكة الدعاة إلى العلم النافع
   الفتاوي الشرعية الفتاوي الشرعية
      فتاوى مقروءة فتاوى مقروءة
         ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب سواء كانت عمامة أو غترة أو ما ش ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب سواء كانت عمامة أو غترة أو ما ش ...

ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب سواء كانت عمامة أو غترة أو ما ش
سؤال الفتوى سؤال الفتوى :
ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب سواء كانت عمامة أو غترة أو ما شابه ذلك من الثياب
جواب الفتوى جواب الفتوى :
السؤال: بارك الله فيكم، المستمع أحمد سعيد علي من اليمن يقول في سؤاله ما حكم من صلى وعلى جبهته شيء من الثياب سواء كانت عمامة أو غترة أو ما شابه ذلك من الثياب وتكون هذه الثياب مغطية لموضع السجود فهل الصلاة صحيحة في مثل هذه الحالة أرجو الإفادة جزاكم؟


الجواب
الشيخ: نعم، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أمرت أن اسجد على سبعة أعظم"وفي لفظ للبخاري:"أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين"،والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن لا تصح الصلاة إلا به، ولكن المعلوم أن هذه الأعضاء منها ما يكون مستوراً بكل حال كالركبتين مثلاً فإن المصلي يكون ساتراً لركبتيه ويندر جداً أن يُصلي أحد وركبتاه باديتان، وأما الوجه والكفان فالغالب فيهما أن يُباشر المصلي بهما موضع سجوده، وأما القدمان فأحياناً وأحياناً، أحياناً يصلي الإنسان في جوارب أو في خفين أو في نعلين وحينئذٍ لا تُباشر أطراف القدمين ما يصلي عليه وأحياناً يُصلي حافياً فتباشر أطراف قدميه ما صلى عليه ويبقى الوجه، فالوجه كما هو معلوم يكون ولاسيما بالنسبة للرجال يكون مكشوفاً دائماً أو غالباً ويباشر المصلي جبهته المكان الذي يصلي عليه، ولكن إذا دعت الحاجة إلى أن يضع حائلاً بينه وبين ما يصلي عليه فلا حرج عليه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه:"كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه"فإذا كان المصلي يشق عليه أن تباشر جبهته الأرض إما لشيء في الأرض أو لشيء في جبهته فحينئذٍ لا بأس أن يبسط شيئاً من ثوبه ليسجد عليه أو شيئاً من غترته أو شيئاً من عمامته ليسجد عليه، لكن إذا سجد على شيء من العمامة فلينتبه للأنف لأنه ربما يرتفع عن الأرض إذا حالت العمامة بين الجبهة وما يصلي عليه فلينتبه لأنفه حتى يباشر الموضع الذي كان يصلي عليه.
رابط ذو صلة بالفتوى رابط ذو صلة بالفتوى : http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3025.shtml
المفتي المفتي : الإمام الفقيه / محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله
قسم الفتوى قسم الفتوى : فتاوى مقروءة
الزيارات الزيارات : 107
New Page 1

‏"‏ لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح أولها  ‏"‏‏
وذلك باتباع الكتاب والسنة، والاعتصام بهما

الحقوق محفوظة لكل مسلم - لا تنسوننا من صالح دعائكم

Powered by: Islamec magazine V5 bwady.com - nwahy.com