سؤالات للامامين - 3
New Page 1 مكتبة شبكة الدعاة إلى العلم النافع

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، حياك الله ضيفنا الكريم وأسأل الله أن تنتفع بما هو موجود في هذه المكتبة وأيضا بإمكانك زيارة مكتبة الكتب والمرور على الموقع الرئيسي والمنتدى  ، كما يسعدنا أن نجد ملاحظاتك واقتراحاتك في سجل الزوار ، وأعلم ضيفنا الكريم أننا نسعى لنشر العلم النافع على منهج السلف الصالح لذا ننتقي في مكتباتنا للعلماء الذين شهد لهم بالعلم والفضل وأيضا المشايخ وطلبة العلم الذين يسيرون على المنهج السليم ،،، وفقنا الله وإياكم لكل خير ونسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا صوابا لوجهه الكريم وأن يتقبله منا

       

 

 

 

Loading

 


شبكة الدعاة إلى العلم النافع
   أقسام المقالات أقسام المقالات
      طارق العلي الكعبي طارق العلي الكعبي
         سؤالات للامامين - 3 سؤالات للامامين - 3

سؤالات للامامين - 3

سأل اسحق ابن منصور الإمام احمد كيف يمسح الرأس


قال: يمسح من مقدم الى مؤخر ثم من مؤخر الى مقدم

قال ابن راهويه : هو كما قال


الادله والفوائد

عن عبدالله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ) متفق عليه


اختلف العلماء في كيفية المسح :

1/ أن يضع ابهاميه على صدغيه وبباقي اصابعه مع كفه على مقدم رأسه ثم يذهب بهما الى قفاه فقط
2/ نفس الصفه السابقه ولكن بعد أن يذهب بهما الى قفاه يعود بهما الى مقدم رأسه كما هو في الحديث الذي في الاعلى
3/ يضع يده اليمنى على شق رأسه الايمن ويده اليسرى على شق رأسه الأيسر ثم يذهب بكل يد الى الاتجاه المحاذي لها ويفعل ذلك في مؤخر رأسه ايضا ( كما يفرق شعره )
4/ يضع يده اليمنى في مقدم رأسه واليسرى في مؤخره ثم يأتي بالاثنين حتى يلصقهما ببعض في منتصف الرأس
5/ يبدأ بيديه على مؤخر راسه ثم يأتي بهما الى مقدمه ثم يعود الى مؤخر راسه ( أي عكس الصفه الثانيه تماما )


# والحق أن الأمر واسع جدا في هذه المسأله والسنه هي الصفه الثانيه وهي التي وردت بالحديث ولكن يجوز غيرها لانه فعل مجرد يدل على الاستحباب لاالوجوب


# هذا بالنسبه لكيفية المسح أما بالنسبه للقدر الواجب في المسح كذلك اختلف العلماء فيه :

1/ قال أبوحنيفه يكفي مسح ربع الرأس واستدل بحديث المغيره أن النبي عليه السلام مسح على ناصيته ثم أكمل على العمامه قال والربع هو مقدار الناصيه

ورد ذلك : أن الحديث دليل عليه لاله لانه لو كان هذا المقدار يكفي لما أتم النبي المسح على العمامه
وكذلك من قال لكم أن هذا مقدار الناصيه والاصابع تختلف من واحد الى آخر طولا وحجما


2/ قول الشافعي أنه يكفي مسح ثلاثة شعرات لان أقل الجمع ثلاثه وهو قول الطبري كذلك ودليلهم حديث الناصيه
ورد : عليهم كما رد على الحنفيه بالنسبه لحديث الناصيه

وأما بالنسبه للشعرات من اين جاؤوا أن المراد الشعر النص قال الراس وليس الشعر أريت لو أن رجلا اصلع تماما فكيف يكون القياس عندهم وهذا رد بن حزم رحمه الله عليهم فتبين بذلك ضعف قولهم وأما قولهم أن أقل الجمع ثلاثه كذلك مختلف فيه لان من أهل اللغه والشرع من قال أقل الجمع اثنان أرأيت لو أن اثنان صلوا الفريضه الا تسمى لهم جماعه بخلاف لو صلاها كل واحد لوحده اذا سقط استدلالهم

3/ قول كثير من المالكيه وبعض من وافقهم الواجب الثلث واستدلوا بان الثلث يعتبر كثير لقول النبي عليه السلام لسعد بن ابي وقاص الثلث والثلث كثير

4\ قول الضاهريه وقد اضطربوا في هذه المسأله كما نقل عنهم الشوكاني في نيل الاوطار فمنهم من يقول بوجوب استيعاب الرأس ومنهم من يقول بجواز مسح بعضه

5/ قول الثوري والاوزاعي يجزئ مسح بعضه من مقدمة الراس بدون تحديد وهي روايه عن احمد

6/ قول مالك والمزني وابن عليه واضطربت الروايات عند احمد مره وافقهم وهو الاقرب قوه ومره قال بمسح بعض الراس وقولهم هو الواجب مسح كل الراس


# سبب الخلاف

آية الوضوء { .... وأمسحوا برؤوسكم } هل الباء هنا للتبعيض أي ببعض رؤوسكم ام هي للملاصقه والتوكيد من قال أنها للتبعيض قال الربع او الثلث او الثلاثة شعرات او جزء من الرأس

ومن قال أنها للتوكيد وان الباء للملاصقه أي اكدوا إلصاق ايديكم برؤوسكم قال بوجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح



# من أهل العلم أنكر أن تأتي الباء للتبعيض كما قال ابن برهان

( من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء عن أهل العربيه بما لم يعرفوه )

قال بن رشد في بداية المجتهد ( ولامعنى لانكار هذا في كلام العرب أعني كون الباء مبعضه وهو قول الكوفيين من النحويين )


# اذا بن برهان ينكر ان تكون للتبعيض وابن رشد يثبت انها تكون



# قال بن القيم لم يصح في حديث واحد أن النبي عليه السلام اقتصر على مسح بعض الرأس


قالوا هذا فعل النبي وفعله لايدل على الوجوب


قال من قال بالوجوب نعم اذا كان مجردا أما اذا جاء مفسرا لواجب وهو المسح في الآيه فهو واجب

قال الذين قالوا ان الباء للتبعيض من امثلته لو انك قلت اليوم مسحت على رأس يتيم اريد بها الاجر لذهبت الاذهان على انك وضعت يدك على رأسه لاانك عممت مسح رأسه بيدك

الذين قالوا أن الباء للملاصقه أي ألصقوا ايديكم برؤوسكم هذا تأكيد وليس دليل على التبعيض كذلك عندنا فعل النبي ومداومته على انه لم ينقل عنه أنه مسح ببعض رأسه وترك الباقي وأما العمامه فقد ورد ولكن على سائر العمامه فلا حجه لهم كالخفين واما الباء فانها تاتي للتوكيد قولا واحدا أما للتبعيض فقد وضحت كلام أهل العلم والخلاف بينهم


# هل يجوز لنا أن نعمل قواعد اللغه اذا كان هناك نص شرعي بضده القاعد تقول

( المصير الى قواعد اللغه جائز اذا لم يتعارض مع الشرع )


# تبين لي بعد هذا كله

أن قول من قال بوجوب تعميم الرأس بالمسح أقوى شرعا ولغة أيضا ولم يأت حديث واحد كما نقل بن القيم رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بمسح بعض الرأس دون بعض الا في بعض الاحيان مسح على عمامته اما لوحدها فحكمها حكم الخف واما مع بعض رأسه مع ان المسح على العمامه لوحدها دون مسح بعض الرأس معها فيه خلاف هل يجزئ أم لا الامام مالك وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي يرون عدم الإجزاء الا اذا مسح على بعض رأسه مع العمامه ونقل الحافط في الفتح جواز المسح عليها لوحدها وقال أنه رأي الجمهور

قال الشوكاني : ثبت المسح على الرأس فقط وعلى العمامه فقط وعلى الرأس والعمامه معا

وذكر حديث بلال انه رأى النبي عليه السلام
( مسح على الخفين والخمار) صححه الالباني
( الخمار بمعنى العمامه )



# مسألة تكرار المسح :


كذلك هي مسأله خلافيه هل يكفي مسحه واحد أم اثنتان أم ثلاثه خلاف بين العلماء


# رويت أحاديث بالمره والمرتين والثلاثه

وأما احاديث المره الواحده جاءت في الصحيحين والسنن

وأما حديث المرتين فقد ذكره أهل السنن النسائي وابوداود والترمذي ( حسنه الالباني ) من حديث سفيان بن عيينه

أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن يحي عن أبيه عن عبدالله بن زيد الذي أُري النداء قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ( فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين )

وأما حديث الثلاث مرات جاء عن عثمان وعن علي في كيفية وضوء النبي عليه السلام أن عثمان توضأ فمسح برأسه ثلاثا وقال رأيت رسول الله توضأ هكذا
( حسنه ابن الصلاح )

وروي بنفس الصورة عن علي رواه البيهقي ولكن أكثر الرواة في حديث علي هذا أنه روي من غير تكرار
قال الحافظ في حديث عثمان وعلي السابقين كلا الحديثين فيهما مقال

وأما حديث سفيان الذي رواه عن عمرو بن يحي عن ابيه عن عبدالله بن زيد فسفيان بهذا الحديث قد خالف الأكثر فالحديث الصحيح أنه ضعيف متنا وسندا أما سندا ففي قوله الذي أري النداء فلم يروه غيره ممن سمع الحديث
وأما متنا ففي قوله مسح رأسه مرتين فقد خالفهم أيضا وصرحوا بتغليطه الذين خالفوه مالك ووهيب وسليمان بن بلال كلهم رووا الحديث أن النبي أقبل وأدبر
فسفيان أعتقد أنها مرتين وهي واحده اقبالا وادبارا



•اقوال العلماء في تكرار المسح على الرأس

1-الشافعي وداوود الظاهري ورواية عن الامام احمد وغيرهم استحباب الثلاثة وهو قول عطاء .

2-ابو حنيفة ومالك واحمد في المشهور عنه والنخعي وحماد وغيرهم انما يسن مسحه واحده
.
3-اما ابن سيرين فيرى ان المسح على الرأس مرتين .

وكل منهم استدل بما ترجح منه .


قال بعض اهل العلم جمعا بين الادلة :

الواحده لبيان الجواز - والاثنتان لبيان الجواز - والثلاثة للكمال والفضيلة .


والصحيح والله اعلم انه لا يجوز الزيادة على المسحه الواحدة وكل الاحاديث التي ذكرت من قبل من يرى جواز المسحتين والثلاث كلها فيها

نظر بخلاف المسحه الواحده فقد جاءت في الصحيحين .

وكذلك جاء حديث صريح بان النبي صلى الله عليه وسلم ، لما شرح للاعرابي الوضوء بفعله ان الحديث جاء بقول جد شعيب ( فاراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم ) صححه الالباني .

هذه الرواية ثلاثا ثلاثا توهم ان جميع اعضاء الوضوء غسلها النبي ثلاثا حتى الرأس مسحه ثلاثا .

ولكن عند ابي داوود ( فدعا بماء في اناء ... _ الى ان قال _ ثم مسح برأسه )

- قال السندي قوله فاراه ثلاثا ثلاثا اي غير المسح فقد جاء في هذا الحديث ان المسح كان مرة في رواية سعيد بن منصور كما ذكره الحافظ ابن حجر.

فهذا الحديث صريح بان من زاد على الواحده فقد اساء وتعدى وظلم .



هذا ما تيسر من الوقوف على اقوال العلماء وادلتهم في هذه المسائل الثلاثه وهي كيفية المسح على الرأس والقدر الواجب فيه وعدد المسحات عليه.


والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .


تاريخ الإضافة تاريخ الإضافة : 3/11/2008
زيارات الصفحة زيارات الصفحة : 278
رابط ذو صلة رابط ذو صلة : http://www.du3at.net
كاتب الموضوع كاتب الموضوع : الشيخ / طارق العلي الكعبي - حفظه الله

New Page 1

‏"‏ لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح أولها  ‏"‏‏
وذلك باتباع الكتاب والسنة، والاعتصام بهما

الحقوق محفوظة لكل مسلم - لا تنسوننا من صالح دعائكم

Powered by: Islamec magazine V5 bwady.com - nwahy.com