أحكام الجنائز
New Page 1 مكتبة شبكة الدعاة إلى العلم النافع

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، حياك الله ضيفنا الكريم وأسأل الله أن تنتفع بما هو موجود في هذه المكتبة وأيضا بإمكانك زيارة مكتبة الكتب والمرور على الموقع الرئيسي والمنتدى  ، كما يسعدنا أن نجد ملاحظاتك واقتراحاتك في سجل الزوار ، وأعلم ضيفنا الكريم أننا نسعى لنشر العلم النافع على منهج السلف الصالح لذا ننتقي في مكتباتنا للعلماء الذين شهد لهم بالعلم والفضل وأيضا المشايخ وطلبة العلم الذين يسيرون على المنهج السليم ،،، وفقنا الله وإياكم لكل خير ونسأل الله أن يجعل عملنا هذا خالصا صوابا لوجهه الكريم وأن يتقبله منا

       

 

 

 

Loading

 



أحكام الجنائز

أحكام الجنائز

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  وبعد

 

أخوتي الكرام هذه بعض أحكام الجنائز جمعتها من كلام أهل العلم مختصرا إياها لكم  لكي تُعرف الأحكام بلا ملل سائلا الله العلي القدير أن ينفعني وإياكم بها وأن يجعلها لنا ضياءا  يوم أن نلقاه  .

 

أولا مايفعل عند المحتضر

 

1-     تعاهد حلق المحتضر بتبليله بالماء وتنقيط الماء بحلقه لايكون بكثرة فقط تنقيط ليسهل عليه النطق بالشهادة وكذا تبل شفتاه بخرقه فيها ماء .

 

2-     تلقينه لااله الا الله إذا كان قوي يقال له قل لااله الا الله وإن كان ضعيف فقط يردد عند رأسه لاإلله إلا الله حتى يقولها فإن قالها وكانت آخر كلامه ينتهي الملقن من ترديدها فإذا تكلم المحتضر بعد ماقالها بكلام غيرها أعاد عليه الملقن لاإله الا الله حتى تكون آخر كلامه .

 

 

3-    لايقرأ شئ من القرآن عند المحتضر وكل ماجاء في قراءة شئ من القرآن عند المحتضر فهو ضعيف لايثبت .

 

ثانيا مايفعل بعد الموت

 

1-      تغميض عينيه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سلمة .

2-      تليين مفاصله أي مفاصل يديه ورجليه أي يرد اليدين والرجلين إلى أماكنهما قبل أن يبرد لأنه إذا برد صعب أن يردا إلى أماكنهما وصعب تغسيله وتليين مفاصله .

3-      شد لحييه وهما العظمان اللذان هما منبت الإسنان يشدهما بحبل أو خيط أو لفافه لأنه إذا لم يربطهما ربما ينفتح فمه .

4-      خلع ثيابه وستره بثوب .

5-      الإسراع بتجهيزه  قال النبي عليه الصلاة والسلام ( اسرعوا بالجنازه فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم ) متفق عليه .

6-      انفاذ وصيته أي الإسراع بتنفيذ وصيته إذا لم يكن بها إثما .

7-      الإسراع بقضاء دينه  قال النبي عليه الصلاة والسلام

( نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ) أحمد والترمذي .

 

ثالثا تغسيل الميت 

 

1-      إذا بدأ بتغسيله ستر عورته بلفافة .

2-      يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق لأجل أن يخرج منه ماكان متهيئا للخروج .

3-      يلف المغسل على يديه خرقة أو قفازا ثم يدخل يده في أماكن الإستنجاء فينجيه ثم  يقول بعدها بسم الله لأنه سيبدأ بغسله .

4-      يأخذ خرقة ثانية جديدة أو قفازآخر ويجري الماءعلى جسد الميت ويدلك

 جسد الميت بيديه .

5-      يوضئ الميت استحبابا .

6-      يدخل اصبعه مبلولا بالماء في فم الميت وأنفه ولا يصب الماء في أنفه أو فمه لأنه إذا أدخل الماء فيهما فإنه سينتقل إلى البطن فيحرك ماكان ساكنا .

7-      يبدأ بصب الماء عليه ويبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر .

8-      يغسله ثلاثا فإن لم ينق بثلاث زيد وترا خمسا فإن لم ينق بخمس زيد سبعا أو أكثر إذا رأى المغسل ذلك .

9-      يجعل مع الغسلة الأخيرة الكافور وهو طيب معروف يشبه الشب يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به الميت آخر غسلة .

10-          يقص شاربه وعانته ويحلق إبطه إذا كان كثيرا .

11-          ينشفه بحيث لايبقى أثر الماء لأنه سيكفنه .

12-          بالنسبة للميت إذا كان رجلا لايسرح شعره أما المرأة فإن المغسل لها يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدله من ورائها .

13-          إذا خرج من الميت شئ بعد غسله من بول او غائط أو دم أو ماشابه ذلك حشي المكان بقطن بعد أن يغسل ماخرج من الميت .

14-          من تعذر غسله ييمم مثل أن لايوجد ماء نغسله به أو يكون الميت ممزق أو محروق لايمكن مسه وإذا مسسناه تمزق جلده فهذا ييمم يضرب المغسل يديه بالأرض ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .

 

رابعا تكفين الميت

 

1-      يكفن الرجل بثلاثة لفائف بيض وإذا لم يوجد إلا لفافة واحدة يكفنه بها ويغطي بها كل جسده وإذا لم توجد لفافة بيضاء كفن بلون آخر

يرش المكفن اللفائف بالماء رشا خفيفا ثم تبخر اللفائف من أجل أن يعلق الدخان بها .

2-      تمد اللفائف الثلاثة مدا ويجعل بينها الحنوط وهو أخلاط من الطيب تصنع للأموات وهذا لغير المحرم .

3-      يوضع الميت على اللفائف بعد تبخيرها ووضع الحنوط فيها مستلقيا على ظهره .

4-      يوضع قطن بين إليتي الميت لكي لايخرج منه شيئ .

5-      بعد ذلك نرد طرف اللفافة الأولى العليا على شق الميت الأيمن ثم نأتي بطرفها الثاني ونرده على شقه الأيسر ثم نفعل باللفافة الثانيه مثل الأولى والثالثة كذلك .

6-      ثم تعقد اللفائف لكي لاتتفرق والعقد تكون من جهة الرأس والرجلين لكي تفتح بالقبر .

 

·      يجوز أن يكفن الرجل في قميصه وهو الدرع ذو الأكمام ومئزر وهو مايستر العورة ولفافة عامة .

·      المرأة حكمها مثل حكم الرجل في الكفن ولم يأت دليل على التفريق بينهما .

 

خامسا الصلاة على الميت

 

1-      يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة .

2-      يكبر الإمام على الميت أربع تكبيرات .

3-      التكبيرة الأولى يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة بدون دعاء الإستفتاح التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التكبيرة الثالثة يدعوا للميت وإذا كان الميت طفلا لم يبلغ يدعوا لوالديه التكبيرة الرابعة التسليم .

 

·      يجوز للإمام والمأمومين رفع اليدين مع كل تكبيرة ولهم أن يرفعوا فقط في التكبيرة الأولى فقط  فالأمر فيها واسع .

·      إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فعلى المأمومين متابعته بتسليمة واحدة وإذا سلم تسليمتان فعليهم متابعته فيسلمون تسليمتان .

 

سادسا الدفن

 

1-      اللحد أي :يحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة ليوضع فيها .

2-      تعميق القبر بحيث يكون العمق يمنع السباع للوصول إليه أو للرائحة أن تخرج .

3-      ينزل الميت إلى قبره من الجهة التي فيها يسر سواء من قبل رأسه أو رجليه .

4-      يقال عند إدخال الميت القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله .

5-      يستحب أن يوضع الميت على جنبه الأيمن ويجب أن يوضع مستقبلا للقبلة .

6-      تفتح اللفائف في القبر عن الميت ولا يكشف عن وجهه .

7-      توضع اللبنات ( الصخرات )  على محل اللحد ويجعل الطين بينهم لتتماسك .

8-      يحثى على الميت ثلاثة حثيات من التراب من قبل رأس الميت .

9-      يلقى عليه التراب ثم يرش بالماء لكي يتماسك التراب .

  10- لا يرفع القبر إلا قليلا لكي يعلم أنه قبر .

11-  يدعى له بالثبات بعد الإنتهاء من الدفن .

 

·      لا يجوز الكتابة على القبر .

·      يجوز وضع علامة على القبر لمعرفة صاحبه بدون كتابة وبعض العلماء أجاز كتابة الإسم فقط بدون إطراء ولكن النص جاء بالنهي عن الكتابة فهو عام .

·      لا يجوز وضع الزهور أو صب الماء أو وضع الحلوى أو غير ذلك على القبر .

·      لا يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد إلا للضرورة .

·      لا يجوز تلقين الميت عند دفنه .

·      لا تجوز قراءة القرآن عند الميت لا الفاتحة ولا غيرها .

 

سابعا  التعزية

 

·      تسن تعزية المصاب بالميت .

·      يجوز البكاء على الميت بدون تسخط وبدون ذكر محاسن الميت واطرائه والصراخ ولطم للخدود وشق للجيوب وحثو التراب على الرأس والنياحه فكل ذلك نهى عنه الشارع الحكيم  .          

·      تجوز تعزية المصاب إلى أن يرى أن مصابه ذهب عنه بدون عدد من الأيام .

·      يجوز الجلوس للمعزين واستقبالهم بشرط عدم صنع الطعام لهم وإلا لأصبحت نياحه .      

·      يقول المعزي للمصاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب . 

·      يجوز أن يعزي الرجل الرجل بأي دعاء له وللميت .

·       يجوز أن يعزى عند المقبرة بعد الدفن أو خارجها سواء بالمواجهة أو عبر التلفون أو عبر الرسائل .

 

ثامنا فتاوى العلماء  

 

 

س1: هل يشرع الحضور عند الكافر المحتضر وتلقينه؟

ج: يشرع ذلك إذا تيسر وقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم خادم يهودي فمرض فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فلقنه، وقال: ( قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فنظر اليهودي إلى أبويه فقالا له أطع أبا القاسم فقالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار )  ابن باز

 

س2 : هل يجوز للغريب بأن يغسل الميت ويصلى عليه على الرغم من وجود أقاربه؟

ج : تغسيل الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي كفى، ويُغسِّل الميت وصيه إن أوصى بأن يغسله فلان فإن لم يوصِ فأولى الناس به أقاربه فإن لم يكونوا يعرفون التغسيل فليغسله من يتولى ذلك عادة وهو معروف، ففي بعض الدول يكون لدى البلديات أناس معينون لتغسيل الأموات الذكور للذكور والإناث للإناث وفي بعض الدول لا يكون هذا ولكن يكون في الحي أناس معروفون يندبهم الناس إلى تغسيل موتاهم الذكور للذكور والإناث للإناث. بن عثيمين

 

 

س3: المتوفاة المطلقة هل يغسلها زوجها؟

ج: إذا كانت رجعية فلا بأس , يعني طلقة واحدة أو اثنتين. ابن باز

 

س4 : بالنسبة لتغسيل المحرم إذا توفي حال إحرامه؟

ج: المحرم إذا توفي فإنه يغسل ولا يطيب ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في إحرامه ولا يلبس قميصا ولا عمامة ولا غير ذلك ; لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا يقضى عنه ما بقي من أعمال حجه سواء كانت وفاته قبل عرفة أو بعدها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك. ابن باز

 

س5 : هل يشرع أن يصف عن يمين الإمام في صلاة الجنازة؟

ج: إذا دعت الحاجة فيصف عن يمينه وشماله والسنة الصلاة خلف الإمام , لكن لو كان المكان ضيقا فلا بأس. ابن باز

 

س6 : هل يقضي المصلي صلاة الجنازة إذا دخل وقد فاته بعضها؟

ج: يقضيها في الحال , فإذا أدرك مع الإمام التكبيرة الثالثة فإنه يكبر ويقرأ الفاتحة , وإذا كبر الإمام الرابعة فإنه يكبر الثانية بالنسبة إليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم , وإذا سلم الإمام كبر الثالثة، وقال: اللهم اغفر له إلى آخر الدعاء , ثم يكبر الرابعة ويسلم. ابن باز

 

س7 : هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد ؟

ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة , وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرما: ( اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا )  متفق عليه

 ولكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة ; لأنها عورة .

ابن باز

 

س8 : ماذا يشرع للمعتدة للوفاة؟

ج : يجب عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، إذا لم تكن حاملا، لقول الله عز وجل:

{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }  إلا أن تكون حاملا، فعدتها تنتهي بوضع الحمل ؛ لقول الله سبحانه: { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }  ويجب عليها أن تجتنب الملابس الجميلة والكحل والطيب، إلا إذا طهرت من حيضها فلا بأس أن تتعاطى شيئا من الطيب. وعليها أن تجتنب الحلي من الذهب والفضة وغيرهما. وعليها أيضا اجتناب الحناء في يديها ورأسها. وإنما تمشط بالسدر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  نهى المحادة عما ذكرنا

ولا بأس أن تستعمل الشامبو والصابون والأشنان ؛ لأن ذلك غير داخل في النهي. والله ولي التوفيق . ابن باز

 

 

 

 

س 9 : كيف يوضع الميت في قبره؟

ج: دل حديث عبد الله بن يزيد أن الميت يوضع من جهة رجلي القبر ثم يسل إلى جهة رأسه على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة هذا هو الأفضل والسنة , والسنة عند وضعه في اللحد أن يقول الواضع: بسم الله وعلى ملة رسول الله . ابن باز

 

س10 : أي حد يكون ارتفاع القبر عن الأرض ؟ (1)

ج : المشروع شبر أو ما حوله , وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع إلا شبرا , أما رفعه كثيرا فلا يجوز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي رضي الله عنه ( لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته )   أخرجه مسلم . ابن باز

 

أخيرا أخي القارئ وفقك الله لهداه نذكرك ونذكر أنفسنا أن الدنيا أيام  وتذهب ولايبقىللعبد إلا ماقدم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لإبن عمر (كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ )

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرْ الْمَسَاءَ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ   

فالله نسأل أن يحسن خاتمتنا ويغفر ذنوبنا                        

 

والحمد لله رب العالمين

الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 



تاريخ الإضافة تاريخ الإضافة : 7/9/2009
زيارات الصفحة زيارات الصفحة : 198
رابط ذو صلة رابط ذو صلة : http://www.du3at.net
كاتب الموضوع كاتب الموضوع : الشيخ / طارق العلي الكعبي - حفظه الله

New Page 1

‏"‏ لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح أولها  ‏"‏‏
وذلك باتباع الكتاب والسنة، والاعتصام بهما

الحقوق محفوظة لكل مسلم - لا تنسوننا من صالح دعائكم

Powered by: Islamec magazine V5 bwady.com - nwahy.com